سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

114

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محمد بن على بن الحسين باسنادش از قاسم بن محمد از على بن ابى حمزة قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلّها او عرض لها موت او هلاك ؟ قال : يذكيها ان قدر على ذلك ، و يلطخ نعلها التى قلّدت بها حتى يعلما من مربها انّها قد ذكيّت فيأكل من لحمها ان اراد . قوله : و لا تجب الاقامة عنده : ضمير به [ مذبوح ] راجع است . قوله : الى ان يوجد : يعنى تا عابرى يافت شود . متن : و يجوز بيعه لو انكسر كسرا يمنع وصوله ، و الصدقة بثمنه و وجوب ذبحه في محله مشروط بإمكانه ، و قد تعذر فيسقط و الفارق بين عجزه و كسره في وجوب ذبحه ، و بيعه النص . شرح فارسى : ر : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر عارضه شكستن دست و پا بر حيوان عارض شد به طورى كه ممكن نشد آن را به محل ذبح برساند جايز است آن را فروخته و پولش را صدقه بدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : ، اگرچه ذبح اين حيوان در منى واجب بود ولى اين وجوب مشروط بامكان آن است در حالى كه تعذر دارد در نتيجه وجوب ساقط مىباشد .